المادة الثانية عشر
يجب دعوة
الهيئة العامة للاجتماع مرة كل سنة على الأقل خلال شهر واحد من
تاريخ الانتهاء من تدقيق حسابات الجمعية، ويجوز دعوة الهيئة
العامة لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك.
المادة الثالثة عشر :-
تدعو هيئة
الإدارة الهيئة العامة للاجتماعات في مركز الجمعية بإشعار
ترسله إلى جميع الأعضاء الذين لهم حق في الحضور ويكون ذلك قبل
تاريخ الاجتماع بأسبوعين على الأقل و يرفق بهذا الإشعار جدول
أعمال الاجتماع و كشف بأسماء الأعضاء الذين لهم حق حضور
اجتماعات الهيئة العامة . ويجوز لخمس الأعضاء الذين لهم حق
حضور اجتماع الهيئة العامة أن يرسلوا طلباً كتابياَ إلى هيئة
الإدارة بدعوتها للانعقاد مع بيان الغرض من ذلك.
إذا لم تستجيب
هيئة الإدارة لمثل هذا الطلب خلال خمسة عشر يوماً فيحق لخمس
الأعضاء التقدم لمعالي وزير التنمية الاجتماعية بطلب عقد
الاجتماع المذكور، وللوزير بعد التحقق اتخاذ ما يراه مناسباً و
يكون قراره في هذا الشأن قطعياً.
أعلى الصفحة
المادة الرابعة عشر
:-
لكل عضو الحق في أن ينيب كتابةً عضواً آخر يمثله في حضور
اجتماعات الهيئة العامة و لا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من
عضو واحد.
المادة
الخامسة عشر :-
يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس هيئة الإدارة ، فإذا غاب
الرئيس يرأس اجتماع الهيئة نائب الرئيس وإذا غاب نائب الرئيس
تنتخب الهيئة العامة من بين أعضاء هيئة الإدارة رئيساً لذلك
الاجتماع .
المادة
السادة عشر :-
يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً إذا حضره 51% من الأعضاء
الذين لهم حق الحضور فإذا لم يبلغ عدد المجتمعين هذه النسبة
بناءً على الدعوى الأولى يكون اجتماع الهيئة العامة التي تعقد
بدعوة ثانية خلال خمسة عشر يوماً التالية قانونياً بحيث لا يقل
العدد عن عشرة .
المادة
السابعة عشر :-
لا يحق للهيئة العامة أن تنظر في غير المسائل الواردة في جدول
الأعمال.
المادة
الثامنة عشر :-
تبحث الهيئة العامة في اجتماعها السنوي بالأمور التالية :-
أ.
التصديق على الحساب الختامي
للجمعية .
ب.
تقرير مدقق الحسابات.
ج.
إقرار مشروع الميزانية التقديرية
للسنة التالية الجديدة.
د.
تقرير هيئة الإدارة عن أعمال
الجمعية و حالتها خلال العام المنصرم و يجب أن يتضمن هذا
التقرير استعراض حالة العضوية.
ه.
انتخاب أعضاء هيئة الإدارة بطريق
الاقتراع السري على أن لا يتعارض ذلك مع نص المادة الثانية و
العشرين من هذا النظام.
و.
تعيين مدقق حسابات من غير أعضاء
هيئة الإدارة .
ز.
إقرار إنشاء فرع أو فروع للجمعية
.
ح.
تحديد ما هية المصاريف وقيمتها
التي يجوز للعضو استردادها و التي تحملها العضو خلال قيامه
بشؤون الجمعية .
ط.
أية مسائل أخرى تعرضها هية
الإدارة .
ي.
تصدر القرارات في اجتماع الهيئة
العامة بالأغلبية المطلقة برفع الأيدي باستثناء ما ورد في
الفقرة ( هـ )من المادة الثامنة عشر من هذا النظام.
المادة
التاسعة عشر :-
تصدر القرارات في اجتماع الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة فيما
يختص بتعديل النظام الأساسي وبأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية في
الأحوال التالية:
أ.
تعديل نظام الجمعية الأساسي فيما
يتعلق بأغراضها و غاياتها .
ب.
حل الجمعية .
ج.
عزل أعضاء هيئة الإدارة .
المادة
العشرون:-
لا
يجوز لعضو الجمعية الاشتراك بالتصويت إذا كان موضوع القرار
المعروض هو إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى
بينه وبين الجمعية وكذلك عندما تكون له مصلحة شخصية في القرار
المطروح للتصويت فيما عدا انتخاب هيئة الإدارة وغيرها من
الهيئات أو اللجان المتصلة بالجمعية.
المادة الحادية والعشرون:
-
تدون قرارات الهيئة العامة في دفتر محاضر الجلسات ويوقع عليها
الرئيس وأمين السر ويذكر في محضر الجلسة أسماء أعضاء الجمعية
اللذين لهم حق الحضور وأسماء الحاضرين بأنفسهم أو بالإنابة ,
كما يذكر اسم الرئيس و أمين السر والقرارات الصادرة وعدد
الأصوات التي حازتها .
المادة
الثانية والعشرون: -
تدير الجمعية هيئة إدارة عدد أعضائها ( 11) عضواً تنتخبهم
الهيئة العامة. وتكون مدة عضوية أعضاء هيئة الإدارة سنتان (على
أن لا يتجاوز سنتان ) ويجوز إعادة انتخابهم.
المادة الثالثة والعشرون:
-
يشترط في عضو هيئة الإدارة بالإضافة إلى الشروط المترتب توفرها
في أعضاء الجمعية ما يلي :
أ- أن لا يقل
عمره عن واحد وعشرون عاماً.
ب- أن يكون
ذا نشاط ملحوظ يتصل بالغايات و الأغراض التي أنشئت الجمعية من
أجلها .
أعلى
الصفحة
المادة
الرابعة والعشرون: -
لا
يجوز الجمع بين عضوية هيئة الإدارة والعمل للجمعية بأجر إلا
بقرار تتخذه الهيئة العامة للجمعية وتوافق عليه وزارة التنمية
الاجتماعية .
المادة
الخامسة والعشرون: -
تمثل هيئة الإدارة والجمعية لدى كافة الهيئات الحكومية
والأهلية والقضائية فيما لها من حقوق وما عليها من واجبات.
المادة
السادسة والعشرون: -
عندما يخلو منصب عضو هيئة الإدارة خلال مدة ولاية تلك الهيئة
يصبح الشخص الذي نال أكبر عدد من الأصوات بعدد الأعضاء
المنتخبين في الاجتماع الانتخابي السابق عضواً في هيئة الإدارة
بدلاً من العضو الذي خلا منصبه وإذا لم يكن هناك شخص من هذا
القبيل تجتمع الهيئة العامة لانتخاب عضو يشغل العضوية الشاغرة
ويبقى أعضاء هيئة الإدارة المنتخبون بمقتضى هذه المادة في
مراكزهم إلى حين حلول موعد انتخابات هيئة الإدارة وفقاً لهذا
النظام .
المادة
السابعة والعشرون: -
تشمل صلاحيات هيئة الإدارة كل ما يتعلق بإدارة شؤون الجمعية
وعلى وجه التحديد ما يلي:
أ- إعداد
التقرير السنوي لنشاط الجمعية .
ب- تنظيم
اجتماعات الهيئة العامة.
ج- إعداد
مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية المقبلة .
د- إعداد
الحسابات الختامية للسنة المالية الحالية ومراجعة تقرير مدقق
الحسابات .
ه- إعداد
الأنظمة المالية والإدارية التي يسير عليها مستخدمو الجمعية .
و- تعيين
الموظفين اللازمين للجمعية والنظر في تأديبهم وفصلهم وعزلهم.
المادة الثامنة والعشرون:
-
تعقد هيئة الإدارة اجتماعاً مرة في كل( 15 ) يوماً للنظر في
شؤون الجمعية وتكون الاجتماعات قانونية بحضور 51 % من الأعضاء,
تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وإذا تساوت الأصوات
يكون للرئيس صوت مرجح.
المادة
التاسعة والعشرون: -
تنتخب هيئة الإدارة في أول اجتماع لها بعد اجتماع الهيئة
العامة رئيساً من بين أعضائها كما تنتخب أيضاً نائباً للرئيس
وأميناً للسر في الاجتماع ذاته.
المادة
الثلاثون:-
أ- لا يجوز
لعضو هيئة الإدارة التخلف عن حضور جلستها إلا بعذر مقبول يقدم
قبل انعقاد الجلسة.
ب- كال عضو
تخلف عن حضور ثلاث جلسات متوالية بدون عذر مقبول يعتبر فصلاً
من عضوية هيئة الإدارة.
المادة
الحادية والثلاثون:-
يجوز لهيئة الإدارة تشكيل لجان فرعية تتولى متابعة نشاط
الجمعية في ميادين معينة.
أعلى
الصفحة
المادة
الثانية والثلاثون:-
تتضمن صلاحيات الرئيس ما يلي :
أ- ترؤس
الهيئة الإدارية والهيئة العامة.
ب- تمثيل
الجمعية لدى السلطات الرسمية والقضائية .
ج- الإشراف
على كافة أعمال الجمعية واللجان المنبثقة عنها . في حالة غياب
الرئيس أو اعتذاره يقوم نائب الرئيس مقامه.
المادة
الثالثة والثلاثون:-
تتضمن صلاحيات أمين السر ما يلي:
أ- حفظ سجلات
الجمعية وإجراء مخابراتها .
ب- تدوين
وقائع جلسات الهيئة الإدارية والهيئة العامة .
ج- القيام
بأعمال أمين الصندوق عند غيابه .
المادة
الرابعة والثلاثون:-
تتضمن صلاحيات أمين صندوق الجمعية:
أ- استلام
المبالغ التي ترد إلى الجمعية بايصلات مختومة بخاتم الجمعية
موقعة منه وإيداع تلك المبالغ في المصرف الذي تقرره هيئة
الإدارة.
ب-
تنفيذ قرارات هيئة الإدارة فيما يتعلق بمعاملات الجمعية
المالية ويوقع من الرئيس التعهدات التي ترتبط بهذا ويقدم
حسابا شهريا عن حالة الجمعية المالية إلى هيئة الإدارة.
ج- حفظ
الدفاتر والمستندات المالية في مركز الجمعية لتكون تحت طلب
الجهات الإدارية المختصة.
د- لا
يجوز أن ينفق أو يتصرف في أموال الجمعية إلا حسبما تقرره هيئة
الإدارة .
الباب
الخامس
حل
الجمعية
المادة الخامسة والثلاثون:-
أ- تحل
الجمعية بقرار تتخذه الهيئة العامة على أن لا تقل الأصوات
المؤيدة للحل عن ثلثي أعضاء الجمعية اللذين يحق لهم التصويت .
ب- إذا حلت
الجمعية لأي سبب من الأسباب تؤول أموال الجمعية المنقولة وغير
المنقولة بعد تأدية جميع الالتزامات إلى وزارة التنمية
الاجتماعية
الباب السادس
أحكام
عامة
المادة
السادسة والثلاثون:-
يجوز للجمعية
أن تنتسب إلى أي اتحاد أو أن تندمج أو تتحد مع جمعية أو هيئة
اجتماعية مسجلة أخرى أو أكثر وفقاً لأحكام المادتين( 8) و( 9)
من قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم( 73) لسنة 1966
وتعديلاته أو قانون يحل محله.
المادة السابعة والثلاثون:-
يحق للجمعية
امتلاك العقارات والأراضي وغير ذلك من الأموال المنقولة وغير
المنقولة لها الحق في بيع و رهن و تأجير أياً منها بقرار تتخذه
الهيئة العامة ويوافق عليه الوزير ويكون قرار الوزير
قطعيا.