استناداً لنص المادة ( 22 ) من نظام جمعية عمواس الخيرية و تعديلاته ، تعلن الهيئة الادارية للسادة أعضاء الهيئة العامة عن اجراء انتخابات الهيئة الادارية للدورة الجديدة يوم الجمعة الموافق 15/12/2006 تمام الساعة ( 2.30 ) بعد الظهر في مقر الجمعية ، أملين حضوركم للأهمية
:: الرئيسة ::


عن الجمعية

 النشأة  :-

 
 بعد لقاء حافل وكبير لاهالي قرية عمواس المتواجدين في المملكة الاردنية الهاشمية  في عام   1991 ، تم الاجماع على ضرورة انشاء جمعية خيرية أهلية متعددة الاغراض تجمع شمل الجميع و تساهم في تقديم  خدماتها لجميع اهلها و أهل المنطقة و تكون عنواناً دائماً لهم .


وقد  تم تزكية اعضاء الهيئة التأسيسية للسير باجراءات التسجيل الرسمية لدى الجهات الحكومية المختصة والذين تكللت جهودهم بالنجاح و الحمد لله في عام 1993  حيث صدر قرار وزير التنمية الاجتماعية بالموافقة على تأسيس جمعية عمواس الخيرية  تحت الرقم  1059 .
 


 الاهداف و الغايات :-

  •           تقديم المساعدات النقدية والعينية للعائلات الفقيرة .

  •          فتح مراكز للتدريب المهني للفتيات من طباعة ونسيج وخياطة وحياكة وتنسيق زهور وغيرها .

  •           فتح عيادة الطب العام .


 رسالة جمعية عمواس الخيرية  :-

تقوية أواصر التلاحم والترابط بين أهل البلد جميعاً والارتقاء بخدمة المجتمع المحلي وصولاً لأعلى المستويات المكنة .  


 الرؤية

 الكفاءة الادارية والفعالية المهنية من خلال توجيه الطاقات لرفع المستوى الاجتماعي و الثقافي للمجتمع المحلي .

 

النظام الأساسي  للجمعية:-

الباب الأول

الاسم و المركز و الغايات                                         أعلى الصفحة

المادة الأولى:-

في 5/7/1991 أسس الموقعون على هذا النظام الأساسي ومن ينضم إليهم جمعية باسم جمعية (( عمواس الخيرية )) مركز أعمالها :- عمان ، عنوانها :- عمان جبل النصر ، ومنطقة أعمالها :- المملكة الأردنية الهاشمية .


المادة الثانية : غايات الجمعية :-

 الاهداف و الغايات :-

  •           تقديم المساعدات النقدية والعينية للعائلات الفقيرة .

  •          فتح مراكز للتدريب المهني للفتيات من طباعة ونسيج وخياطة وحياكة وتنسيق زهور وغيرها .

  •           فتح عيادة الطب العام .

المادة الثالثة:-

ليس للجمعية أية غاية أو نشاط قطعياً في الحقول السياسية والدينية و الطائفية و تقدم خدماتها إلى جميع المواطنين على السواء

الباب الثاني

العضــــــــويـــــة

المادة الرابعة: أسماء المؤسسين:-

 الهيئة التأسيسية; :-


 تالياً أسماء أعضاء الهيئة التأسيسة مرتبة حسب الترتيب الهجائي .

1.   ابراهيم محمود موسى العامرية

2.   احمد عبد الحميد قدوره

3.  أحمد عبد العزيز يوسف أبو عاقلة

4.   تيسير حسين يونس الخطيب

5.  جمال محمد عيسى حمدان

6.  جميل عبد الفتاح محمود برغش

7.  حسن عبد العزيز محمد عبد العزيز

8.   حسن محمود حسن مصطفى

9.   حسن نمر عبد العزيز حسن

10.  حسني حسن يونس الخطيب

11.  حمادة عبدالسلام محمد عبدالحميد

12.  خليل سليمان أحمد النجار

13.  ذيب محمد ذيب مصطفى

14.  رمزي موسى محمود سليم

15.  شريف شكري حسن عيسى

16.  عبد الفتاح محمد أحمد النجار

17.  عبد الكريم رمضان محمد اسماعيل

18.  عبدالله عبدالفتاح عبدالله ابو غوش

19.  علي محمود محمد برغش

20.  علي مصطفى محمد صبح

21.  علي موسى أحمد حسين العقدة

22.  عوني ابراهيم محمدالزمط

23.  عيد موسى علي عميش

24.  عيسى عبد الفتاح عبد الرحمن ابو غوش

25.  فتحي حمدان عبدالرحمن الناشف

26.  فخري محمود برجاس أحمد

27.  فواز ابراهيم ذب محمد

28.  محمد اسماعيل محمود السبيعات

29.  محمد عبدالله علي نصار

30.  محمد محمود يوسف هيكل

31.  محمود ابراهيم محمود الغولة

32.  مصطفى حسن مصطفى كريك

33.  موسى اسماعيل محمد ابراهيم

34.  موسى عبد المجيد عبد العزيز برغش

35.  موسى على احمد ابو زيد

36.  موسى نمر ياسين أبو غوش

37.  نبيل محمود حسين القيسية

38.  نظمي عبد الرزاق كايد أحمد

39.  نظمي يعقوب محمد ابو شنب

 

المادة الخامسة:شروط العضوية:

أ‌-  يحق لكل مواطن أو مواطنة أكمل أو أكملت الثامنة عشرة من عمره أو عمرها الانتساب إلى الجمعية كعضو عامل على أن يحوز على الشروط التالية :

1-     أن يكون متمتعا بحقوق المدنية كاملة.

2-     أن يكون ذا أخلاق حميدة حسن السيرة والسلوك .

3-   أن يكون قد حصل على تزكية عضوين من الأعضاء العاملين أو عضو من أعضاء هيئة إدارة الجمعية .

4-     أن يكون قد وافق على نظام الجمعية الأساسي كتابة.


ب‌-  تقديم طلبات الانتساب على النموذج الذي تعده هيئة الإدارة التي تقرر قبول الطلب أو رفضه و يحق لطالب الانتساب الاعتراض على قرار الرفض لدى وزير التنمية الاجتماعية خلال شهر من تاريخ إبلاغه  القرار وللوزير بعد التحقيق اتخاذ ما يراه مناسبا ويكون قراره بهذا الشأن قطعيا .

أعلى الصفحة

ج‌-   يجوز لهيئة إدارة الجمعية قبول أعضاء شرف وأعضاء منتسبين وزائرين في الجمعية للمدة التي تراها مناسبة على الأسس التي تقررها ، وعلى انه لا يحق لهؤلاء الأعضاء التصويت في الانتخابات أو الترشيح لانتخاب الوظائف الإدارية في الجمعية.

 المادة السادسة
تحدد قيمة الاشتراك السنوي للعضو بمبلغ ستة دنانير يؤدى سنوياً أو على أقساط شهرية بناءً على طلب العضو و موافقة هيئة الإدارة ويجب في جميع الأحوال أن يتم أداء الاشتراك السنوي كله قبل نهاية سنة الجمعية المالية بشهر واحد على الأقل ، وإذا انتسب احد الأعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية فلا يؤدي إلا ما يستحق عليه من الاشتراك السنوي للمدة المتبقية من السنة

المادة السابعة :-

1- زوال العضوية :- تزول العضوية في الحالات التالية :

أ‌. الانسحاب ، ما لم يكن العضو قد تعهد بان يظل منتسباً للجمعية لمدة معينة.

ب‌.  الوفاة.

ت‌.   فقدان احد شروط العضوية.

ث‌.   الفصل .

ج‌.  التأخير عن أداء الاشتراك في موعد استحقاقه لمدة ثلاثة شهور بشرط إخطاره باستحقاق الاشتراك بكتاب مسجل خلال الشهر التالي لآخر دفعة أداها وتصدر هيئة الإدارة بأغلبية الأصوات قرار بزوال العضوية .

2- فصل الأعضاء :- يفصل العضو بقرار تتخذه هيئة الإدارة بحالتين :-

أ‌.   إذا أدى عملاً من شأنه أن يلحق بالجمعية ضرراً جسيماً مادياً أو أدبياً

ب‌.   إذا استغل انضمامه للجمعية لغرضٍ شخصي..

المادة الثامنة : إعادة العضوية :-

1.   يجوز لهيئة الإدارة إعادة العضوية إلى العضو الذي زالت عضويته بسبب عدم دفعه اشتراكاً في سنة ما إذا أدى المبلغ المستحق عليه .

2.  لا يجوز للعضو الذي زالت عضويته لأي سبب من الأسباب ولا لورثة العضو المتوفى الحق في استرداد الاشتراكات أو الهبات أو التبرعات التي قدمها للجمعية .

 

الباب الثالث

موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف بها.

المادة التاسعة:

     تتكون إيرادات الجمعية من:

1- اشتراكات الأعضاء

2- التبرعات والهبات

3- ريع إيرادات الحفلات

4- الوصايا

5- أية موارد أخرى

 

المادة العاشرة:

 

أ- تبدأ سنة الجمعية من 1/1 وتنتهي في 31/21/ من كل سنة ميلادية.


ب- تودع أموال الجمعية في المصرف الذي تعنيه هيئة الإدارة على أن لا يحتفظ أمين الصندوق إلا بمبلغ ( مائة دينار) للمصروفات النثرية.


ج- يشترط لسحب أي مبلغ من أموال الجمعية المودعة في المصرف أن يوقع على الحوالة المالية كل من رئيس الجمعية ومن ينوب عنه من أمين الصندوق.


د-  تحتفظ الجمعية  في مركزها بدفاتر للحسابات وفقا لاصول مسك الدفتر.


هـ- يجب أن تدقق سنويا حسابات الجمعية من قبل مدقق حسابات قانوني على أن يتم تدقيقها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر على الأقل.

الباب الرابع

الهيئات التي تمثل الجمعية

( الهيئة العامة )

المادة الحادية عشر :-

تتكون الهيئة العامة من جميع الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالتزاماتهم وفقاَ لأحكام هذا النظام و مضى على عضويتهم مدة ثلاثة أشهر على الأقل

.أعلى الصفحة

المادة الثانية عشر

يجب دعوة الهيئة العامة للاجتماع مرة كل سنة على الأقل خلال شهر واحد من تاريخ الانتهاء من تدقيق حسابات الجمعية، ويجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك.

 

المادة الثالثة عشر :-

تدعو  هيئة الإدارة الهيئة العامة للاجتماعات في مركز  الجمعية بإشعار ترسله إلى جميع الأعضاء الذين لهم حق في الحضور ويكون ذلك قبل تاريخ الاجتماع بأسبوعين على الأقل و يرفق بهذا الإشعار جدول أعمال الاجتماع و كشف بأسماء الأعضاء الذين لهم حق حضور اجتماعات الهيئة العامة . ويجوز لخمس الأعضاء الذين لهم حق حضور اجتماع الهيئة العامة أن يرسلوا طلباً كتابياَ إلى هيئة الإدارة بدعوتها للانعقاد مع بيان الغرض من ذلك.


إذا لم تستجيب هيئة الإدارة لمثل هذا الطلب خلال خمسة عشر يوماً فيحق لخمس الأعضاء التقدم لمعالي وزير التنمية الاجتماعية بطلب عقد الاجتماع المذكور، وللوزير بعد التحقق اتخاذ ما يراه مناسباً و يكون قراره في هذا الشأن قطعياً.

 أعلى الصفحة

المادة الرابعة عشر :-

لكل عضو الحق في أن ينيب كتابةً عضواً آخر يمثله في حضور اجتماعات الهيئة العامة و لا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد.

 

المادة الخامسة عشر :-

 يرأس اجتماعات  الهيئة العامة رئيس هيئة الإدارة ، فإذا غاب الرئيس يرأس اجتماع الهيئة نائب الرئيس وإذا غاب نائب الرئيس تنتخب الهيئة العامة من بين أعضاء هيئة الإدارة رئيساً لذلك الاجتماع .

 

المادة السادة عشر :-

 يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً إذا حضره 51% من الأعضاء الذين لهم حق الحضور فإذا لم يبلغ عدد المجتمعين هذه النسبة بناءً على الدعوى الأولى يكون اجتماع الهيئة العامة التي تعقد بدعوة ثانية خلال خمسة عشر يوماً التالية قانونياً بحيث لا يقل العدد عن عشرة .

 

المادة السابعة عشر :-

 لا يحق للهيئة العامة أن تنظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال.

 

المادة الثامنة عشر :-

  تبحث الهيئة العامة في اجتماعها السنوي بالأمور التالية :-

‌أ.    التصديق على الحساب الختامي للجمعية .

‌ب.  تقرير مدقق الحسابات.

‌ج.   إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة التالية الجديدة.

‌د.   تقرير هيئة الإدارة عن أعمال الجمعية و حالتها خلال العام المنصرم و يجب أن يتضمن هذا التقرير استعراض حالة العضوية.

‌ه.   انتخاب أعضاء هيئة الإدارة بطريق الاقتراع السري على أن لا يتعارض ذلك مع نص المادة الثانية و العشرين من هذا النظام.

‌و.    تعيين مدقق حسابات من غير أعضاء هيئة الإدارة .

‌ز.   إقرار إنشاء فرع أو فروع للجمعية .

‌ح.   تحديد ما هية المصاريف وقيمتها التي يجوز للعضو استردادها و التي تحملها العضو خلال قيامه بشؤون الجمعية .

‌ط. أية مسائل أخرى تعرضها هية الإدارة .

‌ي.  تصدر القرارات في اجتماع الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة برفع الأيدي باستثناء ما ورد في الفقرة ( هـ )من المادة الثامنة عشر من هذا النظام.

 

المادة التاسعة عشر :-

 تصدر القرارات في اجتماع الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة فيما يختص بتعديل النظام الأساسي وبأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية في الأحوال التالية:

‌أ.         تعديل نظام الجمعية الأساسي فيما يتعلق بأغراضها و غاياتها .

‌ب.        حل الجمعية .

‌ج.      عزل أعضاء هيئة الإدارة .

 

المادة العشرون:-

 لا يجوز لعضو الجمعية الاشتراك بالتصويت إذا كان موضوع القرار المعروض هو إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين الجمعية وكذلك عندما تكون له مصلحة شخصية في القرار المطروح للتصويت فيما عدا انتخاب هيئة الإدارة وغيرها من الهيئات أو  اللجان المتصلة بالجمعية.

المادة الحادية والعشرون: -

تدون قرارات الهيئة العامة في دفتر محاضر الجلسات ويوقع عليها الرئيس وأمين السر ويذكر في محضر الجلسة أسماء أعضاء الجمعية اللذين لهم حق الحضور وأسماء الحاضرين بأنفسهم أو بالإنابة , كما يذكر اسم الرئيس و أمين السر والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي حازتها .

 

المادة الثانية والعشرون: -

 تدير الجمعية هيئة إدارة عدد أعضائها ( 11) عضواً تنتخبهم الهيئة العامة. وتكون مدة عضوية أعضاء هيئة الإدارة سنتان (على أن لا يتجاوز سنتان ) ويجوز إعادة انتخابهم.

 

المادة الثالثة والعشرون: -

 يشترط في عضو هيئة الإدارة بالإضافة إلى الشروط المترتب توفرها في أعضاء الجمعية ما يلي :

أ- أن لا يقل عمره عن واحد وعشرون عاماً.

ب- أن يكون ذا نشاط ملحوظ يتصل بالغايات و الأغراض التي أنشئت الجمعية من أجلها .

 أعلى الصفحة

المادة الرابعة والعشرون: -

 لا يجوز الجمع بين عضوية هيئة الإدارة والعمل للجمعية  بأجر إلا بقرار تتخذه الهيئة العامة للجمعية وتوافق عليه وزارة التنمية الاجتماعية .

 

المادة الخامسة والعشرون: -

 تمثل هيئة الإدارة والجمعية لدى كافة الهيئات الحكومية والأهلية والقضائية فيما لها من حقوق وما عليها من واجبات.

 

المادة السادسة والعشرون: -

  عندما يخلو منصب عضو هيئة الإدارة خلال مدة ولاية تلك الهيئة يصبح الشخص الذي نال أكبر عدد من الأصوات بعدد الأعضاء المنتخبين في الاجتماع الانتخابي السابق عضواً في هيئة الإدارة بدلاً من العضو الذي خلا منصبه وإذا لم يكن هناك شخص من هذا القبيل تجتمع الهيئة العامة لانتخاب عضو يشغل العضوية الشاغرة ويبقى أعضاء هيئة الإدارة المنتخبون بمقتضى هذه المادة في مراكزهم إلى حين حلول موعد انتخابات هيئة الإدارة وفقاً لهذا النظام .

 

المادة السابعة والعشرون: -

 تشمل صلاحيات هيئة الإدارة كل ما يتعلق بإدارة شؤون الجمعية وعلى وجه التحديد ما يلي:

 

أ- إعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية .

ب- تنظيم اجتماعات الهيئة العامة.

ج- إعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية المقبلة .

د- إعداد الحسابات الختامية  للسنة المالية الحالية ومراجعة  تقرير مدقق الحسابات .

ه- إعداد الأنظمة المالية والإدارية التي يسير عليها مستخدمو  الجمعية .

و- تعيين الموظفين اللازمين للجمعية والنظر في تأديبهم وفصلهم وعزلهم.

 

المادة الثامنة والعشرون: -

  تعقد هيئة الإدارة اجتماعاً مرة في كل( 15 ) يوماً للنظر في شؤون الجمعية وتكون الاجتماعات قانونية بحضور 51 % من الأعضاء, تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وإذا تساوت الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح.

 

المادة التاسعة والعشرون: -

 تنتخب هيئة الإدارة في أول اجتماع لها بعد اجتماع الهيئة العامة رئيساً من بين أعضائها كما تنتخب أيضاً نائباً للرئيس وأميناً للسر في الاجتماع ذاته.

 

المادة الثلاثون:-

أ-   لا يجوز لعضو هيئة الإدارة التخلف عن حضور جلستها إلا بعذر مقبول يقدم قبل انعقاد الجلسة.

ب-   كال عضو تخلف عن حضور ثلاث جلسات متوالية بدون عذر مقبول يعتبر فصلاً من عضوية هيئة الإدارة.

 

 

المادة الحادية والثلاثون:-

 يجوز لهيئة الإدارة تشكيل لجان فرعية تتولى متابعة نشاط الجمعية في ميادين معينة.

 أعلى الصفحة

 المادة الثانية والثلاثون:-

تتضمن صلاحيات الرئيس ما يلي :

أ- ترؤس الهيئة الإدارية والهيئة العامة.

ب- تمثيل الجمعية لدى السلطات الرسمية والقضائية .

ج- الإشراف على كافة أعمال الجمعية واللجان المنبثقة عنها . في حالة غياب الرئيس أو اعتذاره يقوم نائب الرئيس مقامه.